responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 372

كان النبي الحكيم الوقور ، ألم يأن للذين يعقلون أن يحكموا ببطلان هذه الروايات ، ألم يشعر أبو داود انّ أبا رافع كيف دار معه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بيوت أزواجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهل يرضى غيور أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه.

غسل الجنابة يكفي عن الوضوء

( ٦٩٥ ) عن عائشة : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل ويصلّي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل[١].

أقول : هذا هو المستفاد من القرآن المجيد ، فانّ وظيفة القائم إلى الصلاة إمّا الوضوء ـ على فرض عدم الجنابة ـ وإمّا الغسل ـ على فرض الجنابة ـ فانّ التقسيم قاطع للشركة كما ذكر في محلّه.

متعارضات ومتناقضات

( ٦٩٦ ) تعارضت روايات ابن عباس في كفارة وطء الحائض ، ففي بعضها : دينار أو نصف دينار.

وفي بعضها : إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.

وفي بعضها : آمره أن يتصدّق بخمسي دينار[٢].

كما تعارضت الروايات في غسل المستحاضة عند صلواتها اليومية[٣].

( ٦٩٧ ) عن عائشة : كنت إذا حضت نزلت عن المثال[٤]على الحصير ، فلم نقرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ندن منه حتّى نطهر[٥].


[١] سنن أبي داود ١ : ٦٥.

[٢] سنن أبي داود ١ : ٦٨.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٧٦ ـ ٨١.

[٤] المِثال : الفراش. « الصحاح ـ مثل ـ ٥ : ١٨١٦ ».

[٥] سنن أبي داود ١ : ٧٠.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست