نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 372
كان النبي الحكيم
الوقور ، ألم يأن للذين يعقلون أن يحكموا ببطلان هذه الروايات ، ألم يشعر أبو داود
انّ أبا رافع كيف دار معه صلىاللهعليهوآلهوسلم
في بيوت أزواجه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وهل يرضى غيور أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه.
غسل الجنابة
يكفي عن الوضوء
( ٦٩٥ ) عن عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل ويصلّي الركعتين وصلاة الغداة
ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل[١].
أقول : هذا هو المستفاد من القرآن
المجيد ، فانّ وظيفة القائم إلى الصلاة إمّا الوضوء ـ على فرض عدم الجنابة ـ وإمّا
الغسل ـ على فرض الجنابة ـ فانّ التقسيم قاطع للشركة كما ذكر في محلّه.
متعارضات ومتناقضات
( ٦٩٦ ) تعارضت روايات ابن عباس في
كفارة وطء الحائض ، ففي بعضها : دينار أو نصف دينار.
وفي بعضها : إذا أصابها في أول الدم
فدينار ، وإذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.