responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 265

أقول : الجواب لا يطابق السؤال ، فانّ الوصية مكتوبة على المكلفين ـ ومنهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في القرآن ، والنبي له أموال وورثة وديون ، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ، فهل يرثه ورثته أم لا؟ وهذه غير وصية الناس بكتاب الله ، فجواب عبدالله غلط ولا بدّ انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى إلى أحد ، ثم انّه لو تكفي الاُمّة الوصية بكتاب الله لم يحتج في مرض موته أن يطلب الكتاب ليكتب لهم ما لا يضلون بعده ، ومع ذلك أوصى بامور في ذلك المجلس.

( ٥١٩ ) عن عائشة : ما ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ديناراً ولا درهماً ولا بعيراً ولا شاة ، ولا أوصى بشيء[١].

( ٥٢٠ ) عن حنش : رأيت علياً يضحي بكبشين ، فقلت : ما هذا؟

فقال : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصاني أن اُضحي عنه ، فأنّا اُضحي عنه[٢].

( ٥٢١ ) عن ابن عباس : انّ رسول الله أوصى بثلاثة : « اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، واجيزوا الوفد ... » وسكت عن الثالثة أو قال : انسيتها[٣]!!!

( ٥٢٢ ) عن علي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس » [٤].

أقول : قول المنكر مستند إلى جهله ولا يعارض قول المثبت ، وعلي وصي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض الاُمور.

( ٥٢٣ ) عن مسلم ... ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أما انّي سأكتب لك بالوصاة بعدي » قال : ففعل وختم عليه ودفعه الى ...


[١] سنن أبي داود ٣ : ١١١.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٩٤ كتاب الضحايا.

[٣] سنن ابي داود ٣ : ١٦٣ كتاب الخراج.

[٤] سنن ابن ماجه رقم ١٤٦٨ كتاب الجنائز.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست