نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 265
أقول : الجواب لا يطابق السؤال ، فانّ
الوصية مكتوبة على المكلفين ـ ومنهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ـ في القرآن ، والنبي له أموال وورثة وديون ، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ، فهل
يرثه ورثته أم لا؟ وهذه غير وصية الناس بكتاب الله ، فجواب عبدالله غلط ولا بدّ
انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصى إلى
أحد ، ثم انّه لو تكفي الاُمّة الوصية بكتاب الله لم يحتج في مرض موته أن يطلب
الكتاب ليكتب لهم ما لا يضلون بعده ، ومع ذلك أوصى بامور في ذلك المجلس.
( ٥١٩ ) عن عائشة : ما ترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ديناراً ولا درهماً ولا بعيراً ولا شاة
، ولا أوصى بشيء[١].
( ٥٢٠ ) عن حنش : رأيت علياً يضحي
بكبشين ، فقلت : ما هذا؟
فقال : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصاني أن اُضحي عنه ، فأنّا اُضحي عنه[٢].
( ٥٢١ ) عن ابن عباس : انّ رسول الله
أوصى بثلاثة : « اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، واجيزوا الوفد ... » وسكت عن الثالثة
أو قال : انسيتها[٣]!!!
( ٥٢٢ ) عن علي قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من
بئري بئر غرس » [٤].
أقول : قول المنكر مستند إلى جهله ولا
يعارض قول المثبت ، وعلي وصي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في بعض الاُمور.
( ٥٢٣ ) عن مسلم ... ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أما انّي سأكتب لك بالوصاة بعدي » قال
: ففعل وختم عليه ودفعه الى ...