أقول : يظهر من كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم وجوب قضاء كل العبادات ، والمورد لا
يقيد الاطلاق.
( ٤٠٩ ) عن ابن عباس : ... انّ فريضة
الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يستوي على الراحلة ، فهل
يقضى عنه أن احجّ عنه؟ قال : « نعم » [٢].
أقول : لا يجوز الاستنابة عن الحي في
اتيان العبادات الواجبة عليه إلاّ في الحج لهذا الحديث.
تعارض في سفر
المرأة مع محرم
( ٤١٠ ) إذن عمر لا زواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في آخر حجّة حجّها ، فبعث معهن عثمان
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف[٣].
أقول : ويعارضه ما عن ابن عباس وغيره
عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا
تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم ... » [٤].
من أحدث
بالمدينة
( ٤١١ ) عن انس : عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المدينة حرم ... من أحدث فيها
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » [٥].
صوم العاشر من
المحرم
( ٤١٢ ) عن عائشة : انّ قريشاً كانت
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية