responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 71

المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ » [١].

وثالثاً : ثبوت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فنحتمل ان يكون هو الذي ارسلوا عنه فكيف يصح الاخذ بمراسيلهم.

الثالث : ان حسن الظن باولئك الثلاثة لورعهم ، واحتياطهم في امور الدين يقضي بان لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.

أولا : ان الورع والاحتياط لا يختص باولئك ، بل يوصف به كثير من رواة احاديث أهل البيت (ع) ، فيلزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسيل ، اخذاً بقاعدة ( حسن الظن ) ، بل متى حسن الظن براوي انه لا يروي ، ولا يرسل الا عن ثقة لزم العمل باحاديثه ، وان لم يكن من وجوه الرواة.

وثانياً : ان ذلك اجتهاد ممن ادى حسن ظنه بهم الى تلك النتيجة لا شهادة بوثاقة من ارسلوا او رووا عنه ، فيختص الحكم بمن اجتهد بذلك وحصل له الوثوق دون غيره. وسبق ان الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم : بانه لا يرسل إلا عن ثقة ، وطبقها على اولئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.

ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر في ( التحرير ) ، والشيخ البهائي في شرح ( الفقيه ) ، وظاهر الفاضل السبزواري في ( الذخيرة ) ، جعل مراسيل الصدوق كالمسانيد. وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة ». كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله. وقال الشهيد في ( الذكرى ) عند ارسال ابن الجنيد رواية عن اهل البيت (ع) : « وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء » ومقتضى هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقاً. وقال صاحب ( التكملة )


[١] معالم الاصول ص ١٩٨.

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست