ومقتضاه كفاية الظن بالوثاقة وان حصل من
هذا الاجماع. لكنه يتوقف على القول : بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة. وسيأتي
البحث عنه. على انه يمكن النقاش في حصول الظن بالوثاقة من هذا الاجماع ، لما سبق
من النقاش فيه.
قرائن الصحة
الثالث : ان الاجماع على صحة احاديث
هؤلاء الجماعة اجماع على اقتران أحاديثهم بقرائن الصحة ، فيلزم العمل بها لذلك.
والجواب عنه.
أولا : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه
، وعدم دلالة صيغته على ذلك ، حيث لم يظهر منها اكثر من تصديق اولئك الجماعة
الثمانية عشر فحسب.
وثانياً : بمنافاته للوجوه الثلاثة
الاخرى المذكورة في حجية هذا الاجماع وهي كونه تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم
(ع). أو أنه بمنزلة التوثيق في كتب الرجال. او ان أولئك الجماعة لا يروون إلا عن
ثقة. وعليه فلا يبقى وثوق لارادة هذا المعنى من جملة ( تصحيح ما يصح عنهم ).
وثالثاً : بأن أحاديث اولئك الجماعة
كثيرة ، ومتفرقة في ابواب الفقه ، كما وأن الاصول والكتب التي نقلتها الينا عديدة
، لعدة مؤلفين : فكيف اختصت احاديثهم بتلك القرائن دون بقية احاديث الاصول ،
والكتب الناقلة لها. نعم قد يدعى احتفاف جميع احاديث تلك الكتب ، والاصول بقرائن
الصحة ، كما سبق [٢]
، لكنه مبحث آخر.