responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 60

كما يبتني عليها الحكم بفسقه ، فلا يصح ذلك كله.

فتوثيق الرجالي للراوي شهادة منه بوثاقته. فان اكتفي بخبر الثقة الواحد في الموضوعات فهو ، وإلا لزم التعدد ، والعدالة ، كسائر الامور التي يتوقف ثبوتها على البينة ، وقد التزم بذلك بعض المحققين [١].

وصرح الشيخ الانصاري ـ عند البحث عن حجية قول اللغويين ـ : ب‌ « ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، ونحو ذلك لا مطلقاً!. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدد. والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد ، والعدالة في اهل الخبرة في مسألة التقويم ، وغيرها » [٢]. واين هذا من دعوى الاجماع على التصحيح ، فانها اجنبية عن الشهادة ، فكيف يصح قياسها بالتوثيق.

وحيث كان التوثيق من باب الشهادة فلابد وأن يصدر عن حسن ، لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها ، كما في خبر الثقة في الأحكام. ولذا قال الشيخ الأنصاري ـ عندما نفى الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول ـ : « ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الاّ على حجية الاخبار عن حسن الخ » [٣].

وقال : « ... فيما ذهب اليه المعظم ، بل اطبقوا عليه ، كما في ( الرياض ) من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات اذا لم يستند الى الحس وان علله في ( الرياض ) بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها. والحاصل انه لا ينبغي الاشكال في ان الإخبار عن حدس ، واجتهاد ، ونظر ، ليس حجة إلا على من


[١] منتقى الجمان ج ١ ص ١٤.

[٢] فرائد الاصول ص ٤٦.

[٣] فرائد الاصول ص ٤٧.

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست