فتوثيق الرجالي للراوي شهادة منه
بوثاقته. فان اكتفي بخبر الثقة الواحد في الموضوعات فهو ، وإلا لزم التعدد ،
والعدالة ، كسائر الامور التي يتوقف ثبوتها على البينة ، وقد التزم بذلك بعض
المحققين [١].
وصرح الشيخ الانصاري ـ عند البحث عن
حجية قول اللغويين ـ : ب « ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع
شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، ونحو ذلك لا مطلقاً!. ألا ترى أن أكثر علمائنا
على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدد.
والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد ، والعدالة في اهل الخبرة في مسألة التقويم ،
وغيرها » [٢].
واين هذا من دعوى الاجماع على التصحيح ، فانها اجنبية عن الشهادة ، فكيف يصح
قياسها بالتوثيق.
وحيث كان التوثيق من باب الشهادة فلابد
وأن يصدر عن حسن ، لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها ، كما في خبر الثقة في الأحكام.
ولذا قال الشيخ الأنصاري ـ عندما نفى الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع
المنقول ـ : « ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الاّ على
حجية الاخبار عن حسن الخ » [٣].
وقال : « ... فيما ذهب اليه المعظم ، بل
اطبقوا عليه ، كما في ( الرياض ) من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات اذا لم يستند
الى الحس وان علله في ( الرياض ) بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود
وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها. والحاصل انه لا ينبغي الاشكال في ان الإخبار
عن حدس ، واجتهاد ، ونظر ، ليس حجة إلا على من