التعدي الى غيره نحو
قوله (ص) في الهّرة : إنها من الطّوافين ( عنكم ) [١] والطوافات. وقالوا : هذا وإن لم يكن أن
يدعى فيه العموم فهو في حكمه ... وهذا إنما يمكن أن يعتبره من قال بالقياس ، فأما
على مذهبنا في نفي القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلاً ، على أن فيمن قال بالقياس من
منع من ذلك وقال : إن النبي (ص) لو نص على العلة في شيء بعينه لم يجب إلحاق غيره
به إلا بعد إثبات التعبد بالقياس ، فأما قبل العبادة فلا يصح ذلك فيه ، ولذلك لو
قال (ص) : حرّمت السكر لأنه حلو. لم يجب أن يحكم بتحريم كل حلو إلا بعد العبادة
بالقياس الخ » [٢].
وحكم الشيخ يوسف البحراني بعدم جواز
التعدي عن مورد العلة « إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد ، أو بما برجع الى
تنقيح المناط القطعي » [٣].
وحكى العلامة : أن المانعين من التعدي
استدلوا بأن « قول الشارع : حرمت الخمر لكونها مسكرة. يحتمل أن يكون العلة الاسكار
وأن يكون إسكار الخمر ، بحيث يكون قيد الاضافة الى الخمر معتبراً في العلة ، واذا
احتمل الأمران لم يجز القياس.
وأجاب عن ذلك بوجوه ، الأول : المنع من
احتمال اعتبار القيد في العلة ، فان تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتى
يقال : الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها ، فالحركة القائمة
بغيره لا تكون علة للمتحركية. الثاني : سلمنا إمكان كون القيد معتبراً
[١]
هكذا ورد في ( العدة ) طبعه طهران التي اعتمدنا عليها في النقل ، لكن الصحيح (
عليكم ) ، كما في ( العدة ) طبعة الهند ص ١٤٨ ، ونهاية ابن الأثير ، ومجمع البحرين
، مادة طوف. ومعنى الحديث كما في المجمع أن الهّرة « تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من
كثير من الآفات ».