responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 126
شهرة الاعراض عن الخبر

وأما شهرة الاعراض عن الخبر فالمعروف تبعيتها في الحكم لشهرة العمل به ، فكل من قال بانجبار ضعف سنده بالعمل قال بتوهين صحته بالاعراض ، لوحدة الملاك بين المسألتين ، فكما يكشف العمل عن احتفاف الخبر بقرائن الصحة والصدور عن المعصوم (ع) ، يكشف الاعراض عن وجوه خلل في الخبر مانع من العمل به ، لأنه بمرأى من الأصحاب ومسمع وهو صحيح السند ، فلا يكون لهم عذر في هجره إلا ذلك الخلل المسقط له عن الاعتبار.

وفصل المحقق الخراساني في ( كفايته ) بين الظن بصدور الخبر الضعيف السند الحاصل من شهرة العمل به أو غيرها ، وبين الظن بعدم صدور الخبر الصحيح السند الحاصل من شهرة الاعراض أو غيرها ، فقرّب انجبار ضعفه في الأول ، كما سبق ، وعدم وهن صحته في الثاني ، مستدلاً عليه بقوله : « لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ، ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره » [١].

وحكي عن الشيخ الطوسي أنه بنى على العمل بالخبر الصحيح السند وإن لم يعمل به الفقهاء ، ولذا عمل في ( النهاية ) بما رواه علي بن المغيرة من جواز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، وإن طرحه الفقهاء » [٢]. وبنى على ذلك كل من ناقش في شهرة العمل ، وجبر ضعف السند بها.

وتحقيق البحث أن شهرة الاعراض عن الخبر ولو لدى المتأخرين من الفقهاء إذا حصل منها الاطمئنان الشخصي بعدم صدوره عن المعصوم (ع)


[١] كفاية الأصول ج ٢ ص ٢١٨.

[٢] شرح اللمعة ج ٢ ص ٦٥.

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست