فيجب العمل به لذلك
، لان العلم حجة ذاتية بدون توسط تعبّد شرعي ، وإن اختلف في أن العلم الحاصل بالتواتر
ضروري او نظري.
وعرّف المتواتر : بأنه الذي « بلغت
رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في
جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه » [١].
ويلحق به
الحديث المحفوف بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم (ع) وان لم يتواتر ،
فيجب العمل به لذلك ايضاً. وسيأتي البحث عنه مفصّلا.
أما الحديث الغير المتواتر ، والمحفوف
بتلك القرائن ـ وهو المسمّى بخبر الواحد ـ ، فقد اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ،
فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريس ، بل نسب الى الاكثر ، وإن
اختلفوا في إمكان التعبّد به وعدمه [٢]
، حيث أغناهم عنه الاخبار المحفوفة بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).
واختار آخرون حجيته ، كالشيخ الطوسي ،
صرح بها في موارد من كتاب ( العدة ) مستدلاً بقوله : « ومما يدل ايضاً على صحة ما
ذهبنا اليه انا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال ... فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن
، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق الخ » [٣] ، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب
الدراية والأصول.
أما المتأخرون من الفقهاء فقد اجمعوا
على حجيته ، وأقاموا الادلة عليها.