وقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية على
كون الحمل علامة على بلوغ المرأة مقربين وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكون إلا
بعد حصول الانزال من المرأة ، والذي هو خروج المني حيث اقتضت الحكمة
الإلهية ان يخلق الجنين مكوناً من مائي الرجل والمرأة ، وهذا معناه أن
الحمل إنما يكون بعد تكون الماء عند المرأة ونضوجها البدني ، وإنزالها إلى
الرحم ليختلط به ماء الرجل فيتكون من المائين الجنين.
ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه
الجهة.
٣ ـ الرشد :
وهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في عملية
تسليم أموال اليتيم إليه.
وقد عرفه اللغويون بأنه : نقيض الغي ،
ونقيض الضلال.
ويقولون : رشد إذا أصاب وجه الأمر ،
والطريق.
أما الرشد عند الفقهاء فهو :
١ ـ القول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره.
وإلى هذا القول ذهب معظم الامامية ،
والاحناف ، والمالكية والحنابلة.