responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اليتيم في القرآن والسنّة نویسنده : بحر العلوم، السيد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 83
٢ ـ الحمل :

وقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية على كون الحمل علامة على بلوغ المرأة مقربين وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكون إلا بعد حصول الانزال من المرأة ، والذي هو خروج المني حيث اقتضت الحكمة الإلهية ان يخلق الجنين مكوناً من مائي الرجل والمرأة ، وهذا معناه أن الحمل إنما يكون بعد تكون الماء عند المرأة ونضوجها البدني ، وإنزالها إلى الرحم ليختلط به ماء الرجل فيتكون من المائين الجنين.

ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة.

٣ ـ الرشد :

وهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في عملية تسليم أموال اليتيم إليه.

وقد عرفه اللغويون بأنه : نقيض الغي ، ونقيض الضلال.

ويقولون : رشد إذا أصاب وجه الأمر ، والطريق.

أما الرشد عند الفقهاء فهو :

١ ـ القول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره.

وإلى هذا القول ذهب معظم الامامية ، والاحناف ، والمالكية والحنابلة.

٢ ـ القول بأنه صلاح الدين لا غير.

وإلى هذا القول ذهب الظاهرية ، والزيدية.

٣ ـ القول بأنه إصلاح المال ، والدين معاً.

وإلى هذا القول ذهب الشافعي ، وبعض فقهاء الامامية.

نام کتاب : اليتيم في القرآن والسنّة نویسنده : بحر العلوم، السيد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست