وقد استدل الفقهاء على هذه الرعاية ،
وعدم جواز الاخذ بالمصلحة في مورد يمكن الاخذ بالاصلح بعدة أدلّة :
الأول
:
أن الولي بحسب
وضعه الاولي منصوب لرعاية مصلحة الصغير ، وإذا كان هذا الملاك ، فرعاية
الاصلح مقدمة على المصلحة لان ذلك من مقتضيات نصب الولي ـ كما عرفت ـ.
الثاني
:
أننا نشك عند بيع
مال اليتيم بالاقل رعاية للمصلحة ، وعدم البيع بالأكثر رعاية للاصلح بأن
المال انتقل من ملك اليتيم إلى المشتري بدون وجود الاصلحية ففي هذه الصورة
استصحاب ملكية اليتيم يحكم ببقائه ، وعدم إنتقاله أما لو راعى الولي حالة
الاصلحية فان الاستصحاب لا يبقى مجال لجريانه كما هو واضح.
وهناك أدلة أخرى تعرضت لها الموسوعات
الفقهية ، كما وقد ذكر من يكتفي بمجرد وجود المصلحة أدلة اعتمد عليها ،
ودلل فيها على عدم لزوم تكليف الولي برعاية الاصلح ما دام عنوان المصلحة
متحققاً في التصرف بمال اليتيم. وليس بالإِمكان التعرض لكل هذه الاراء ،
والأدلة وملاحظة جميع ما ورد في هذا الموضوع. بل المهم أن نستفيد من وراء
ما نقلناه أن رعاية اليتيم لا تقتصر على حفظ ماله ، وإيداعه إلى ان يصل إلى
حد البلوغ ليسلم إليه بل لا بد من تثميره ، وتنميته رعاية لحق اليتامى ،
واشعاراً لهم بأن القدر لو اختطف منهم اليد الحانية فقد عوضهم الله بمن
يعطف عليهم لينسيهم مرارة الوحدة ، وذل اليتيم.
١ ـ تسليم أموال اليتامى :
أما من ناحية تسليم أموال اليتامى فقد
حدد الشارع المقدس لذلك وقتاً خاصاً يكون بإمكان الولي ، أو الوحي التخلي
عن هذه المسؤولية الملقاة على عواتقهم بدفع أموال اليتامى إليهم.