نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 99
الزيادة ، فينتج ما
ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله ( لا ضرر ولا ضرار علىٰ مؤمن ) لا هما
مجردين. انتهى.
ولكن
يرد عليه ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ :
أولاً :
انّه لم يثبت هناك اصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة ، وإنّما
العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين ، كما في سائر
الموارد الأخرى ، فمتى حصل الوثوق باحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما
بنوا عليه ، سواء أكان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها ، وإلا تساقطا معاً ، ودعوى
اطراد تقديم الزيادة في تعارض الطرق ممنوعة جداً ، فهل ترى أنّ احداً إذا كان في
مقام استلام الف دينار من غيره ، فأمر اثنين بعد المبلغ فعدّه احدهما ألفاً ، والآخر
ألفاً وخمسة وعشرين ، فهل تراه يقدّم قول الاول بالبناء علىٰ اصالة ثبوت
الزيادة ويرجع خمسة وعشرين ديناراً إلى صاحب المال ؟!
وثانياً :
انّ ما ذكره قدسسره من كون ذلك
مسلماً عند الكل في غير محله ، بل وقع الاختلاف فيه بين العامة والخاصة ، ونقتصر
على الاشارة إلى آراء بعضهم ، فالمحقق النائيني قدسسره
مثلاً يرى أن مبنى الاصل المذكور هو ابعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن
احتمالها بالنسبة إلى النقيصة ، وهذه الأَبعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد
واحداً وللناقص متعدداً [١]
، فهذا يدل على أنّه (قده) لا يرى البناء على الزيادة أصلاً برأسه ، بل يراه مبنياً
على محاسبة الاحتمالات واختلاف درجتها في الجانبين.
والزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام
له في نصب الراية [٢]
ما نصّه
[١] لاحظ رسالة لا
ضرر تقريرات المحقق النائيني : ١٩٢.