responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328

( نعم ) لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وان حصل الضرر مقارناً لذلك لم يمنع منه ).

وقال الشيخ الانصاري : ( الاوفق بالقواعد تقدّم المالك لان حجر المالك في التصرف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج ).

ولتوضيح القول فيه لا بد من ذكر أمور :

الأَمر الأَوّل : في انه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في ملكه مطلقاً لكي نحتاج في رفع اليد عنه لما يدل على خلافه ويكون مقدماً عليه أم لا ؟

وما يمكن ان يستدلّ به وجهان :

الوجه الأَوّل : ما ينسب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الناس مسلطون على اموالهم ) وقد وصفه في مفتاح الكرامة بانه ( المعمول عليه بين المسلمين ) وقال : بل هو متواتر وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم مكافئتها لهذه الادلة يحمل على ما اذا كان لا غرض له إلا ( الاضرار ) [١] واطلاقه يدل على ان للمالك ان يتصرف في ماله بايّ تصرف ولو كان مضّراً بجاره.

ويمكن المناقشة فيه من جهتين :

الأُولى : انه خبر ضعيف غير مجبور بعمل الاصحاب فانه لم يرد في جوامعنا الحديثية الا في كتاب البحار [٢] واما في الكتب الفقهية فقد ذكره الشيخ في الخلاف [٣] وربما يوجد في بعض مصنفات العلامة ولعل صاحب


[١] مفتاح الكرامة : ٧ / ٢٢.

[٢] بحار الانوار ٢ : ٢٧٢ / ٧.

[٣] الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ذيل المسألة ٢٩٠.

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست