نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 305
الطلاق لا يكون بيد
الزوجة مطلقاً ولو بجعل الزوج ، ففي معتبرة محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام انه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي
واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق. قال : خالفت السنَّة ووليت حقاً ليست بأهله
، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة [١].
فمن ذلك وغيره يعلم ان الحكم بعدم كون
الطلاق بيد الزوجة ليس من باب اللا اقتضاء ، بل من باب اقتضاء العدم. هذا ما يتعلق
باثبات حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ).
واما اثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة
لاضرار فيختص بالزوج الذي يكون مضارّاً قال تعالى : (وَلا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)[٢] ووجه استفادته منها : ما سبق في شرح
مقطع ( لا ضرار ) من انه يستفاد منه ان للحاكم الشرعي الحق في المنع عن الاضرار
حدوثاً وبقاءً بانسب وأخفّ الوسائل الممكنة ، وهو في المقام بعد سلسلة من
الاجراءات طلاق الزوجة ، فيكون حكم طلاق الزوجة حكم نخلة سمرة بن جندب التي امر
النبيّ صلىاللهعليهوآله بقلعها ،
وعلى هذا فتثبت للحاكم هذه السلطة لانها من شؤون الولاية التنفيذية ، وقد أشير إلى
هذا التقريب فيما عن شيخنا الحلي (قده) [٣].
البحث الثالث :
في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام ، وهي روايات عديدة :
فمنها
: ما رواه الصدوق ، عن ربعي بن عبد الله ،
والفضيل بن يسار ،
[١] لاحظ الوسائل
كتاب النكاح. أبواب المهور. الباب ٢٩ ـ الحديث ١ ج ٢١ / ٢٨٩.