نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 297
ابي عبد الله عليهالسلام في حديث انه قال ( فالرجل ليست له على نفسه
ولاية اذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولا نهي اذا لم يجر عليهم النفقة )
[١].
وليس المقصود الاستدلال بالآية والرواية
، بل المقصود ان المرتكز الذهني للزوجة انشاء الزوجية الدائمة بشرطها وشروطها
والنفقة منها.
ويمكن
الايراد عليه ـ مع غضّ النظر عن مخالفة الروايات الآتية لثبوت خيار الفسخ للزوجة
في صورة الاخلال بالنفقة ـ بوجهين يمكن دفعهما :
الوجه الأَوّل :
ان بين البيع والنكاح فرقاً ، فان قوام البيع بالمالين وقوام النكاح بالشخصين حتى أن
المهر ليس من أركانه ، ولذا لو اخلّ به يصح العقد ويثبت مهر المثل ـ ففي البيع حيث
ان النظر إلى المالين فيقتضي بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عدم نقصان ما انتقل
اليه عما انتقل عنه بحسب المالية ـ فيكون منشأ لخيار الغبن ـ كما يقتضي عدم كونهما
معيبين ـ فيكون منشأ لخيار العيب ـ وهكذا بالنسبة إلى سائر الشؤون الراجعة إلى المالين.
ويمكن ادعاء مثل هذا الشرط الارتكازي في ما يرجع إلى الزوجين في النكاح ، بالنسبة
إلى فقدان العيوب التي تختل بها الحياة الزوجية ، وقد حدّدها الشارع بعيوب خاصّة ،
وكذا يأتي فيها خيار التدليس فيما يتعلّق بذلك.
واما ما لا يرجع إلى وصف الزوجين بل كان
من الاحكام الثابتة في الشريعة الاسلامية ، كوجوب إنفاق الزوج على الزوجة فلا يمكن
عده من الشروط الارتكازية العقلائية.
[١] كتاب الكافي ـ الأصول
ـ كتاب الحجة الباب ١٠٣ ( باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ... ) ١ : ٣٣٥ و ٣٣٦
/ ٦.
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 297