نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 256
شكّ في التخصيص أمكن
الرجوع إلى العام وذلك كما لو قال ( اكرم العلماء ) وشك في انه هل قال ( لا تكرم
العالم الفاسق ) أو لا. ولكن اذا شك في الحكومة لم يمكن الرجوع إلى العام كما لو
شك في انه هل قال ( العالم الفاسق ليس بعالم ) أم لا ، وكأن مبنى ذلك أن التمسك
بالعام في مورد الحكومة المشكوكة يكون من قبيل الشبهة المصداقية لنفس العامّ ولا
يجوز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه اتفاقاً.
٢ ـ والقسم الثاني :
ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل ، وله أمثلة :
منها
: امتناع تخصيص العام حيث يكون لسانه
بدرجة من القوة يأبى عن التخصيص كما قيل به في قوله (إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا)[١] وقوله ( ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك أبداً ) [٢]
فان هذا الحكم منوط بأسلوب الدليل المخصص لأنّه من جهة كونه أسلوب معارضة مع العام
، يكون كاسرا لقوة لسانه فيكون استخدامه في تحديد العام أمراً مستهجناً.
ومنها
: إمكان كون المخصص عقليا فإن هذا
الامكان باعتبار أن العقل إنما يدرك الواقع بصورته التي هو عليه كما هو شأن الدليل
المخصص ـ حيث ان لسانه موافق لواقعه ـ.
ومنها
: عدم نظر المخصص إلى فكرة مخالفة من
ارتكاز ذهني للمخاطب أو عموم أو اطلاق الا في حالات خاصة كان يكون المنفي هو الحكم
العام نحو ( وجوب اكرام العلماء لا يثبت في حقّ زيد ).
ووجه عدم نظره : أن الأسلوب الصريح
أسلوب طبيعي لا يختص