نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 226
الاجتماعية العامة ـ
كما اشرنا اليه أوّلاً ـ بل هذا التشريع مما توجبه العدالة من جهة استفادة الجميع
من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء القناطر وتعبيد الطرق وتحقيق الأمن
وغير ذلك.
فظهر ان التدقيق في ( الضرر ) مفهوماً
وانطباقاً يوجب دفع دعوى التخصيص بالنسبة إلى جملة من الاحكام التي عدت ضررية
بطبعها.
واما
الجزء الثاني من هذا الحل ـ وهو تحديد
الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) ـ فهو يتضمن جهات ثلاث.
الأَولى
: ان الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته
الأَحكام الجزائية ، وذلك لأن الحكم المولوي لا بُدّ ان يدعمه قانون جزائي يثبت
ضرراً على مخالفته سواء كان ضرراً دنيوياً أو اخروياً ، والاّ لم يكن حكماً مولوياً
أصلاً بل كان حكماً ارشادياً ، اذ الحكم المولوي ـ على ما اوضحناه سابقاً ـ يتقوّم
بما يستبطنه من الوعيد فاذا لوحظ الضرر الذي يولده الحكم الجزائي الذي يندمج في
الحكم الشرعي فان الأَحكام الشرعيّة كلها ضررية ، اذ لا فرق في ذلك بين الضرر
الدنيوي الذي يثبته مثل قوله سبحانه (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)[١] وبين الضرر الاخروي الذي يثبته مثل
قوله تعالىٰ : (إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)[٢] وعلى هذا فنفي التسبيب إلى الضرر من
المقنن إنما ينصرف إلى الضرر الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءاً على مخالفة
القانون ، هذا ما ينبغي ملاحظته.
كما ينبغي أن يلاحظ أيضاً ان اضرار
الحاكم لا يندرج تحت عنوان