responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219

الخارجة عن العامّ انما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه علىٰ وجه التفصيل ، وقد تقرّر ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد جامع لأَفراد هي اكثر من الباقي ) [١].

وما طرحه الشيخ في قوله هذا ـ من جوازتخصيص الأكثر بعنوان واحد ـ اصبح مورد نقاش من قبل جماعة من المتأخرين ، وقد ذكر في كلماتهم في هذا الموضوع تفصيلان :

احدهما : ما ذكره صاحب الكفاية (قده) في حاشية الرسائل [٢] من التفصيل بين ما اذا كانت الآحاد التي لوحظ العموم بحسبها انواعاً أو اشخاصاً ، فان كانت انواعاً جاز تخصيص العام في اكثر الأَشخاص المندرجة تحته بعنوان واحد لعدم لزوم تخصيص العام ، فيما هو اكثر افراده في الحقيقة واما اذا كانت اشخاصاً فلا يجوز ذلك للزوم هذا المحذور.

والثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني من التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية [٣] ففي القضية الخارجية يمتنع تخصيص الاكثر ، ولو بعنوان واحد كما لو قيل اقتل من في العسكر ، ثم اخرج بني تميم من ذلك مع انه ليس فيه احد من غيرهم الا اثنان أوثلاثة ، وأما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك ، لكن الظاهر عدم الفرق بين القضيتين علىٰ ما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية لهما.

الا أنه لا اثر للبحث عن ذلك في المقام بعد وضوح عدم تمامية تجويز ذلك مطلقاً في المقام علىٰ ما ذهب اليه الشيخ إذ لا يجوز هذا المعنىٰ في مورد ( لا ضرر ) علىٰ كلا التفصيلين.


[١] الرسائل ٢ / ٥٣٧.

[٢] حاشية فرائد الأصول ١٩٦.

[٣] تقريرات العلامة النائيني ٢١١.

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست