نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 207
وبعد
اتضاح ذلك نقول : إنّه قد يُجاب عن الاشكال المذكور بوجوه :
الوجه الأول :
ما ذكره المحقّق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأولىٰ للاشكال وهي ورود
( لا ضرر ) تعليلاً للأمر بالقلع ـ قال ( إنّ قوله ( لا ضرر ) ليس علّة لقطع العذق
، بل علّة لوجوب استئذان سمرة ) وهذا القول ينحلّ إلىٰ عقدين : عقد سلبي ـ هو
الركن الأصلي للجواب ـ وهو عدم كون ( لا ضرر ) تعليلاً للقلع. وعقد إيجابي يتضمن
اقتراحاً بديلاً عن كونه تعليلاً للقلع ـ وهو انّه تعليل لوجوب الاستئذان ـ.
ولا بدّ في تحقيق ذلك من الرجوع
إلىٰ الروايات التي تضمنت قضية سمرة مع جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) لملاحظة
مدى انسجامها مع ذلك. وهي رواية ابن مسكان ورواية ابن بكير بنقل كلٍ من الكافي
والفقيه.
أما
العقد السلبي : فيختلف مقتضىٰ
الروايات فيه.
فرواية ابن بكير بنقل الكافي صريحة
تقريباً في تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ) ، إذ فيها ( فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه
فإنّه لا ضرر ولا ضرار ) فإن الفاء الداخلة علىٰ القاعدة يقتضي الارتباط بين
الأمرين ، ولا معنىٰ للارتباط بين القاعدة العامة والحكم الجزئي إلاّ بكون
الأولىٰ علّة للثاني.
وأمّا روايته بنقل الفقيه فهي ظاهرة في
ذلك إذ فيها ( فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله
الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه ) وقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وتعقيب الحكم
بقاعدة ظاهر في تعليله بها كما هو واضح.
(
نعم ) : رواية ابن مسكان لا ظهور لها في كون ( لا
ضرر ) تعليلاً للأمر بالقلع ، لأنّه ذكر قبل الأمربالقلع فقد جاء فيها : ( فقال له
رسول الله إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علىٰ مؤمن ، قال ثمّ أمر بها
رسول الله فقلعت ثمّ رمىٰ بها إليه وقال له رسول الله : انطلق فاغرسها حيث
شئت ) لكن لا يبعد أن
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 207