نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 176
والملاحظة الاخرى :
انّ الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم في حد انفسها ـ علىٰ ما
اوضحناه في علم الأصول ـ لا سيّما في مثل هذا الموضوع الذي لا يرتبط بتفسير مفرد
لغوي ، وانما يرتبط بتشخيص المعنىٰ المجازي للكلمة ، وخصوصاً مع تعارضه مع
فهم الفقهاء الذين هم اكثر اطلاعاً علىٰ المناسبات الدخيلة في تشخيص المراد
التفهيمي ، لا سيّما في النصوص التشريعية حيت تقدّم أن اغلب فقهاء الفريقين فهموا
من الحديث نفي مجعولية الحكم الضرري.
الوجه السادس والسابع والثامن :
ما نقله (قده) عن صاحب العناوين من انه قال :
١ ـ ( والحق ان سياق الروايات يرشد
إلىٰ ارادة النهي من ذلك ، وان المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما ، وذلك
إمّا بحمل ( لا ) علىٰ معنىٰ النهي ، وامّا بتقديركلمة ( مشروع ومجوز ومباح
) في خبره مع بقائه علىٰ نفيه ، وعلىٰ التقديرين يفيد المنع والتحريم.
٢ ـ وهذا هو الانسب بملاحظة كون الشارع
في مقام الحكم من حيث هو كذلك ، كما في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد ، وان كان
كل من المعنيين مستلزماً للآخر إذ عدم كونه من الدين أيضاً معناه منعه فيه ومنعه
فيه مستلزم لخروجه عنه.
٣ ـ مضافاً إلىٰ ان قولنا ( الضرر
والضرار غير موجود في الدين ) معنىٰ يحتاج تنقيحه إلىٰ تكلفات ، فانّ
الضرر مثلاً نقص المال أو ما يوجب نقصه ، وذلك ليس من الدين بديهة إذ الدين عبارة
عن الاحكام لا الموضوعات ، فيحتاج حينئذٍ إلىٰ جعل المعنىٰ هكذا : ان
الحكم الذي فيه ضرر أو ضرار
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 176