نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 141
ملاحظة اخف الوسائل
وأنسبها.
نعم ان الوسائل الاجرائية المتخذة
لحماية الحكم لا بُدّ من ان تكون جارية علىٰ وفق القوانين المجعولة في
الشريعة المقدّسة في هذه المرحلة ، من قبيل كون ايقاع الضرر بالفاعل مالاً أو نفساً
باذن من ولي الأَمر أو باشراف منه ـ كما ذكرناه في محلّه ـ.
٢ ـ الموضع الثاني :
ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية عقلائية ويؤتى بها عادة بداعي
ترتيب تلك الآثار التي يحترمها القانون ويمضيها ويحميها في مرحلة الإجراء ـ وذلك
كالعقود والايقاعات.
ومحتوى الصيغة في هذا الفرض هو عدم ترتب
الأَثر المزبور علىٰ المتعلق في مورد النهي والنفي ك ( لا بيع الا في ملك )
و ( لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق ) أو علىٰ غير المتعلق في مورد الأَمر
والاثبات ك (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ)[١].
ولذا يكون الحكم في ذلك حكماً ارشادياً.
والعامل العام الموجب لتعيّن هذا
المعنىٰ كمحتوى للصيغة ، هو التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة ، وتوضيح
ذلك : ان مثل هذه الطبيعة اذا كانت ذا مفسدة بنظر المشرّع فانه يكفي في تحقّق هدف
الشارع من الانزجار عنها فصلها عن اثارها القانونية ، فيستوجب ذلك انزجار المكلف
عن الطبيعة ، وتحديد الداعي الموجب لايجادها ، لان الرغبة في الطبيعة ـ بحسب الفرض
في هذا الموضع ـ ليس باعتبارجهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفسية للانسان مثلاً ـ كما
في المورد الأَوّل ـ وانما هي بلحاظ أثرها القانوني ، فاذا فصلت عن الأَثر
القانوني انزاح الداعي إلىٰ تحقيقها. فالغاء الأَثر القانوني هو الوسيلة
المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادة.