نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 125
وقد رتّب قدسسره
علىٰ ذلك استفادة معنىٰ التصدي ( التعمد والتقصد ) لالحاق
المعنىٰ بالغير من هيئة باب المفاعلة دون المجرد ، إما لكونه لازماً لهذا
الباب مطلقاً كما يظهر من بعض كلماته [١]
أو واقع فيه في الجملة كما يظهر من بعض كلماته
الأُخرىٰ [٢]
، وقد مثل لذلك ب ( ضارب ) و ( خادع ) بالقياس إلىٰ ( ضرب ) و ( خدع ) فإنّ
الاخيرين لا يقتضيان تعمد الفاعل في الفعل بخلاف الاولين ، ولكن المثال الثاني لا
يخلو عن اشكال لان الخدعة في نفسها من المعاني القصدية اذ تتقوم بقصد ايهام الشخص
خلاف الواقع ، فلا يكون ثمة ، فرق بين ( خدع ) و ( خادع ) من هذه الجهة ، وانّما
تظهر التفرقة المذكورة حيث لا يكون المعنىٰ في المجرد عنواناً قصدياً كما في
المثال الأَوّل.
وقد نسب اليه (قده) المسلك الأَوّل [٣] في بعض الكلمات ، مع انّ الفرق بين هذا
المسلك والمسلك السابق واضح لأَن مفاد هذا المسلك تحقّق المعنىٰ في باب ( فاعل
) كتحققه في المجرد مثل ضرب وقتل ، إلا أن الفارق بين ـ فاعل ـ كضارب والمجرد كضرب
حصول القصد في ـ فاعل ـ دون المجرد ، وإنما كان مفاد هذا المسلك هو تحقّق
المعنىٰ لأن التحقق لازم تعدية المادة إلىٰ الغير ، بخلاف المسلك
الاول فإنّه كان يرى أن مفاد هذا الباب هو السعي إلىٰ تحقّق الفعل سواء
تحقّق الفعل أم لا فالفرق بينهما واضح.
ولكن يلاحظ علىٰ هذا المسلك :
أولاً :
إنّ ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد ـ كضارب وضرب ـ من كون التعدية في الأول
لحاظية وفي الثاني ذاتية : غير واضح بل الظاهر