responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 290

بجميع ذلك من المحالات » انتهى [١].

وهم وتنبيه [٢]

قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن [٣] القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه [٤].

وجوابه :

أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا. والاكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي.

وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا [٥] كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه.

وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الأخبار على


[١] الفوائد المدنية : ٢٤١.

[٢] في ط : تذنيب. بدل : وهم وتنبيه.

[٣] كلمة ( أن ) ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

[٤] هذا هو خلاصة ما افاده المحدّث الاسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص ٢٨ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٩ و ٦٣ و ٩١ و ١٣٥ ـ ١٣٦ و ١٦٤ و ٢٥٣ منه.

[٥] في ط : قطعية أخبارنا.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست