responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 288

ومثل هذه المسائل المحتاج إليها أكثر من أن يحصى.

وإن أراد الثاني ـ أي : عدم الاحتياج لاستعلام مثل هذه المسائل إلى الملكة المذكورة ـ فبطلانه من أجلى البديهيات ، لانا لا نعني بالملكة إلا حالة بها يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة ، فعلم أن الدليل على الاستغناء في هذه الاقسام شبهة في مقابل الامر القطعي.

وتفصيل الجواب عن الاعتراض الاول : منع استلزام اعتبار الملكة المذكورة في الاجتهاد المطلق ، عدم العلم بوجود المجتهد : أما في الاجتهاد والعلم بالاحكام التي هي من قبيل القسم الاول من القسمين المذكورين : فظاهر ، لانا لم نعتبرها فيه.

وأما في القسم الثاني : فلان الاطلاع على هذه الملكة ليس بمتعذر ، بل ولا بمتعسر غاية التعسر ، بل يمكن : بالمعاشرة.

وبإخبار الجماعة.

وبشهادة العدلين المطلعين على قوله [١].

وبنصب نفسه متعرضا للفتوى بمجمع خلق كثير ـ على ما قيل.

وبعرض ترجيحاته المخترعة على ترجيحات من هو معلوم أنه صاحب الملكة.

وبنحو ذلك ، كما سيجيء إن شاء الله في مسألة على حدة.

وعدم انضباط الملكة المذكورة ـ بمعنى : أن لها مراتب مختلفة ـ لا يوجب عدم العلم بها ، لان المراد بها : حالة يتمكن بها من رد الفروع إلى الاصول ، بحيث لا يقع الغلط منه غالبا ، ولها مراتب كثيرة ، المتصف بكل منها ممن يتعلق


[١] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : قول.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست