responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 231

والثاني أقسام :

الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله [١] : « في الغنم السائمة زكاة » [٢] ومفهومه : نفي الزكاة عن المعلوفة.

الثاني : مفهوم الشرط ، نحو : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » [٣] مفهومه : نجاسة الماء القليل.

الثالث : مفهوم الغاية ، مثل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) [٤] مفهومه : أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.

الرابع : مفهوم العدد الخاص ، مثل : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) [٥] مفهومه : عدم وجوب الزائد على الثمانين.

الخامس : مفهوم الحصر ، مثل : ( المنطلق زيد ) مفهومه : نفي الانطلاق عن غيره.

وعد بعضهم مفهوم الاستثناء ، ومفهوم ( إنما ).

والحق : أن دلالتهما على ما يفهم منهما ـ من المنطوق ، على تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى : ( ما ) و ( إلا ).

وعلى تقدير كونه بمعنى : ( إن ) التأكيدية و ( ما ) الزائدة ، فلا مفهوم له أصلا ، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ، والمفهوم بخلافه ، ولا يخفى أنا إذا قلنا : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فنفي الجيأة [٦] عما عدا


[١] كلمة ( قوله ) : اضافة من ب.

[٢] مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١ ، وغيرهما.

[٣] غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٦١٢.

[٤] البقرة / ٢٣٠.

[٥] النور / ٤.

[٦] في أ و ط : المجيأة.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست