نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 218
الحكم فيما بعده ثابتا ـ فهو [١] غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي [٢] تحقق الخلاف في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لانه يصير حجة على المخالف.
ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر ، فإن من تتبع كتب الفروع ، سيما في أبواب العقود [٣] والايقاعات ، يظهر عليه أن مدارهم في الاغلب على الاستصحاب.
وقد صرح الشهيد الاول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة اليقين [٥].
ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : « قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن الاصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الاصل بقاء ما كان على ما كان » [٦].
القسم السابع :
التلازم بين الحكمين ، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين ، وتحقق أحدهما ،
[١] كذا في أ وط. وفي الاصل و ب : فانه. [٢] في ط : وإلا فلا يجدي ... إلى آخره. [٣] في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود. [٤] المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ». [٥] القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٤١ / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين. [٦] تمهيد القواعد : ٣٧.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 218