responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 218

الحكم فيما بعده ثابتا ـ فهو [١] غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي [٢] تحقق الخلاف في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لانه يصير حجة على المخالف.

ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر ، فإن من تتبع كتب الفروع ، سيما في أبواب العقود [٣] والايقاعات ، يظهر عليه أن مدارهم في الاغلب على الاستصحاب.

يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني ; [٤].

وقد صرح الشهيد الاول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة اليقين [٥].

ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : « قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن الاصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الاصل بقاء ما كان على ما كان » [٦].

القسم السابع :

التلازم بين الحكمين ، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين ، وتحقق أحدهما ،


[١] كذا في أ وط. وفي الاصل و ب : فانه.

[٢] في ط : وإلا فلا يجدي ... إلى آخره.

[٣] في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود.

[٤] المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».

[٥] القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٤١ / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين.

[٦] تمهيد القواعد : ٣٧.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست