responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 197

وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » [١].

وقال : « الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له » [٢].

وقال : « الاصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره » [٣].

وقال : « الاصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط [٤] بحصول تمام المسمى » [٥].

وقال : « الاصل عدم تداخل الاسباب » [٦].

وقال : « الاصل في البيع اللزوم » [٧].

وقال : « الاصل في العقود الحلول » [٨].

وقال : « الاصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق » [٩].

وقال : « الاصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الاصل [١٠] في الاكثر » [١١] وأخرج مواضع من الاصل الذي ذكر [١٢].


[١] القواعد والفوائد : ١ / ٣٢٣ ـ قاعدة ١١٦.

[٢] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٣ ـ قاعدة ١٣٥.

[٣] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٦ ـ قاعدة ١٣٦.

[٤] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه. بدل : أن تناط.

[٥] القواعد والفوائد : ١ / ٣٥٨ ـ قاعدة ١٣٩.

[٦] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٢٣ ـ قاعدة ٢٢٩.

[٧] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ ـ قاعدة ٢٤٣.

[٨] القواعد والفوائد ٢ / ٢٦١ ـ قاعدة ٢٥٤.

[٩] القواعد والفوائد : ٢ / ٢٨٦ ـ قاعدة ٢٧٥.

[١٠] القواعد والفوائد : ٢ / ٣٠٣ ـ قاعدة ٢٨٨.

[١١] وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه ; ).

[١٢] كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما يلي ، وفي الاكثر أخرج إلى آخره.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست