وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به ، بل التنبيه [٣] على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.
واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه » [٤].
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا [٥] : « لا يقال قوله 7 « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » يبطل الحسن والقبح الذاتين.
لانا نقول : ههنا مسألتان : الأولى الحسن والقبح الذاتيان ، والاخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه [٦] ليس بواجب » إنتهى كلامه.
وفي آخر كلامه نظر ظاهر.
وقال السيد أيضا في الذريعة ـ في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة ـ : « وأما المضرة الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب ، الذي يقتضيه قبح الفعل [٧] ، وإذا فقدنا هذا الاعلام ، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا » [٨]
[١] القصص / ٤٧. [٢] تشنيف المسامع : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٩. [٣] في ط : للتنبيه. [٤] حكاه عنه في : الفوائد المدنية : ١٦١. [٥] وهو المحدّث الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٦١. [٦] في أ و ط : فنقيضه. [٧] كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ : العقل. [٨] الذريعة : ٢ / ٨١١ ـ ٨١٢.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 177