responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 177

لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ... ) [١] » انتهى كلام الزركشي [٢].

وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به ، بل التنبيه [٣] على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر.

واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه » [٤].

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا [٥] : « لا يقال قوله 7 « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » يبطل الحسن والقبح الذاتين.

لانا نقول : ههنا مسألتان : الأولى الحسن والقبح الذاتيان ، والاخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه [٦] ليس بواجب » إنتهى كلامه.

وفي آخر كلامه نظر ظاهر.

وقال السيد أيضا في الذريعة ـ في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة ـ : « وأما المضرة الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب ، الذي يقتضيه قبح الفعل [٧] ، وإذا فقدنا هذا الاعلام ، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا » [٨]


[١] القصص / ٤٧.

[٢] تشنيف المسامع : ١ / ١٣٣ ـ ١٣٩.

[٣] في ط : للتنبيه.

[٤] حكاه عنه في : الفوائد المدنية : ١٦١.

[٥] وهو المحدّث الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٦١.

[٦] في أ و ط : فنقيضه.

[٧] كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ : العقل.

[٨] الذريعة : ٢ / ٨١١ ـ ٨١٢.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست