responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 127

بالواحد المخصوص من أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو واحدا ، فهو صحيح ، بخلاف ما لو فسر قوله : ( كل رمانة ) بواحدة حلوة.

وكذا يصح لو قال [١] : ( أخذت كل ما في الصندوق من الذهب إلا الدمشقيات ) ويكون غير الدمشقي دينارا واحدا.

وكذا الحال في باقي المخصصات ، من الشرط والصفة وغيرهما.

ثم لا يخفى ما في مذهب من منع من التخصيص إلى الواحد ، فإن ثمرة هذه المسألة [٢] إنما تظهر : إذا ورد نص عام ، له مخصص يخصصه إلى الواحد ، ويكون مستجمعا لشرائط جواز العمل ، وحينئذ : فكيف يجوز للمانع طرح هذا النص لاجل ما ذكره من الاعتبارات الواهية؟!.

ولو كان هذا النص بحيث لا يوجب مخصصه تخصيصه إلى الواحد ، بل يحتمل الاكثر ، فظاهر عدم جواز القول بأنه مخصص إلى الواحد ، لان التخصيص خلاف الاصل ، فلا يجوز إلا بقدر الضرورة.

ثم لا يخفى عليك مما مر : أن الاستدلال على المطلوب بتصحيح علاقة المجاز ـ كما مر ـ كان مما شاة وعلى طريق التنزل [٣] ، وإلا : فالحق أن العام المخصوص إنما هو مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو العموم ، والمخصص إنما أخرج البعض عن الحكم المتعلق به ـ سواء خص بمتصل [٤] : من شرط ، أو صفة ، أو غاية ، أو إستثناء ، أو نحوها ، أو بمنفصل : لفظي أو عقلي ـ لعدم الدليل [٥] على المجازية ، مثلا قولنا : ( أكرم بني تميم إلى الليل ) أو : ( إن دخلوا


[١] في ط : ما لو قال.

[٢] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المسألتان.

[٣] في ط : التنزيل.

[٤] في ط : لمتصل.

[٥] في ط : الدلالة.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست