responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 334

وضربك ضرب شديد ) ولا يصح حمل المشتق وهو: ( ضارب ) عليه ، وبالعكس أيضاً ، فإن المشتق يصح حمله على الذات ولا يصح حمل المبدأ عليها. كما أن المشتق يتعدد بتعدد الذات وإن اتحد الحدث والمبدأ يتعدد بتعدد الحدث وإن اتحدت الذات ، والمشتق قابل للتأنيث والتذكير دون المبدأ.

بينما الفارق الذي طرحه المحقق النائيني (قده) بين المشتق والذات فارق لحاظي مرتبط بالحمل على الذات ، وليس فارقاً بينهما في جميع الحالات. مضافاً إلى أن لحاظ اللابشرط والبشرط لا من مقومات الحمل وعدمه ، لا من الفواصل بين المحمولات وغيرها ، أي أنه من مقدمات الحمل لا من مقومات المحمول ، ولذلك نرى المحمولي الواحد يختلف حمله باختلاف اللحاظ المذكور.

فمثلاً المشتق نفسه ـ بناءاً على القول بالتركيب ـ يكون مفهومه هو: ( الواجد للمبدأ ) وهذا المفهوم لو لوحظ بما له من الحدود والملامح التي تميزه عن مفهوم الذات لم يصح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو البشرط لا ، بينما هذا المفهوم لو لوحظ بما هو مرآة حاكية عن الذات المتلبسة بالمبدأ صح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو اللابشرط. إذن فلحاظ اللابشرط من مصححات الحمل ومقدماته ، سواءاً كان المحمول بسيطاً أم مركباً ، لا من مميزات المحمول ومقوماته كما صوره المحقق النائيني (قده).

ب ـ إن القول بالبساطة يقتضي الالتزام بالحمل الشائع المجازي ، وهو خلاف الارتكاز العرفي ، فإننا إذا قلنا : ( الجسم أبيض ) وكان المقصود بالأبيض هو البياض فلا يوجد اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول حينئذٍ ، فالحمل لا محالة حمل مجازي. وكذلك إذا قلنا كربلاء مقتل الحسين 7 ، فإن المقتل في الحقيقة هو القتل لا مكانه وإنّما حمل على كربلاء حملاً مجازياً ، ونحوه ما إذا قلنا الخمر حرام ، فإن الحرام في الحقيقة هو الحرمة لا الخمر وإنّما يتصف بها الخمر مجازاً ، وكل ذلك خلاف الارتكاز العرفي جزماً ، مع أنه هو المرجع في

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست