لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ، وإما أن يكون مرآة لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معاً ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول.
أما على الشق الأول ـ وهو كون التقيد مرآة لذات المقيد وهو الإنسان في المثال ـ فالتحول حينئذ من الامكان إلى الضرورة واضح ، لأن مرجع القضية حينئذ إلى قولنا الإنسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلاً ، ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع.
وأما على الشق الثاني ـ وهو كون التقيد مرآةً للقيد بحيث يكون القيد داخلاً في ضمن الحمل أيضاً ـ فتنحل القضية إلى قضيتين بلحاظ عقد الحمل : إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة ، لأن مرجع قولنا الإنسان كاتب ـ بناءً على التركيب ـ إلى مقالتين :
١ ـ الإنسان إنسان.
٢ ـ الإنسان له الكتابة.
باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضاً ، فأولى القضيتين ضرورية والأخرى ممكنة. هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب [١].
ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول : أما الشق الأول فيرد عليه عدة وجوه :
أ ـ إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية (قده) ، وذلك لأن مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء