بالاسم المصدري فهو باق مستمر ، لأنه أمر اعتباري يمتد بامتداد الاعتبار.
وخلاصة الكلام في هذا المنشأ : أن من أسباب القول بالوضع بالأعم عدم تحديد دائرة التلبس ، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس ، لعدم تشخيص مفاد الهيئة أو عدم تحديد المبدأ.
المنشأ الثاني : عدم تشخيص الموضوع ، إن القائل بالأعم يتصور أن موضوعات الأحكام على نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثاً وبقاءاً ، فإذا قيل : ( قلِّد العادل ) فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثاً وبقاءاً ، ونحوه قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)[١] و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٢] ، فإن ظاهره دوران الحكم بالحد مدار هذه العناوين حدوثاً وبقاءاً ، مع أن التلبس بمبدأ السرقة والزنا لا بقاء له عند الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقارنهما عرفاً وشرعاً.
وهذا دليل على الوضع للأعم ، فإنه ما دام الحكم يدور مدار صدق العنوان حدوثاً وبقاءاً فلا بد من الصدق الحقيقي لعنوان السارق إلى حين الحكم بإقامة الحد ، وهذا مما يؤكد الوضع للأعم خصوصاً مع شهادة العرف بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية.
وتعليقنا على ذلك : أن هذا خلط بين موضوعات الأحكام ناشئ من تصور أن جميعها على نسق واحد ، وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثاً وبقاءاً ، مما أدى للقول بالأعم استناداً إلى ترتب الحكم على بعض الموضوعات مع زوال التلبس بالمبدأ فيه.