responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لبُّ الاَثر في الجبر و القدر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 170

يكون الفعل عنده واجب الصدور، عن العبد، بحيث يمتنع تخلّفه عنه وإلاّ فلو لم يكن الفعل مع ذلك المرجِّح واجبَ الصدور، وجاز وقوع الطرف الآخر يلزم أن يكون تخصيص أحد الطرفين بالتحقّق دون الآخر بلا دليل، فيجب أن يكون أحد الطرفين مع المرجّح واجب الصدور ومعه يكون اضطرارياً لا اختياريا.

والظاهر أنّ مراده من المرجّح هو العلّة، فعندئذٍ يقال بعبارة موجزة: إنّ صدور الفعل من العبد، فرع صدور العلّة منه، فهل صدور العلّة منه، لمرجح راجع إلى نفس العبد، أو إلى الله؟ فعلى الاَوّل ينتقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّح، فهو أيضاً لمرجّح صادر من العبد فيتسلسل ؛ وعلى الثاني، ينتفي الاختيار، إذ عند حصول ذلك المرجّح يجب الفعل، وعند عدمه يمتنع الفعل.

ثم إنّ ما ذكرنا من التقرير موافق لما ذكره الفاضل المقداد في إرشاده[1]، والشريف الجرجاني في «شرح المواقف»[2]

وأمّا ما ذكره المحقّق الطوسي بقوله: والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب[3]فالظاهر أنّه إشارة لدليل آخر سيوافيك


[1]إرشاد الطالبين: 565 .

[2]شرح المواقف: 8 | 149 ـ 150 .

[3]العلاّمة الحلّي: كشف المراد: 308 ذيل المسألة السادسة: انّا فاعلون.
نام کتاب : لبُّ الاَثر في الجبر و القدر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست