responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42

ذلك وزعموا أنّه لا يخرج من النار أحدٌ دخلها للعذاب[1] . نعم ، نسب العلاّمة الحلي في «كشف المراد» تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا إلى جميعهم[2] ، وكذلك نظامُ الدين القوشجي في شرحه على التجريد[3] . وقد خالفهم أئمة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلا وسمعاً . أمّا العقل فلأنّ العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه . وأمّا السمع ، فللآيات الدالّة على العفو فيما دون الشرك ، قال سبحانه: ( إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)[4] . والآية واردة في حق غير التائب; لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً ، وقال سبحانه: ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ )[5] أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين . وقال سبحانه: ( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً )[6] ، إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة . ومع ذلك لا مانع من شمول أدلّة الشفاعة لهم . وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه: ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ )



[1] أوائل المقالات: ص 14 .
[2] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص 261 ، طـ صيدا .
[3] شرح التجريد: ص 501 .
[4] النساء : 48 .
[5] الرعد : 6 .
[6] الزمر : 53 .

نام کتاب : الشفاعة في الكتاب والسنّة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست