responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

التنصيف في ديّة الأعضاء

هذا في دية النفس وهكذا الكلام في دية الأعضاء والجراحات، إذ اتفق الفقهاء على أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل في الأُروش المقدرة إلى حدّ خاص، فإذا انتهت إليه فعلى النصف، وهذه الضابطة أمر متفق عليه، غير أنّ الاختلافِ في الحدّ الّذي إذا بلغته الدية، تكون على النصف والضابطة نفسها تؤيد الكبرى الكلّية في أنّ دية المرأة، نصف دية الرجل والاختلاف في الحدّ الّذي إذا بلغته ترجع إلى النصف لا يضرّ بها.

والمشهور أنّ المرأة تعاقل الرجل في دية الأعضاء والجراحات إلى ثلث الدّية فاذا تجاوزت الثلث رجعت إلى النصف، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» .

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟! قال: هكذا السنة.

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست