responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

المعاصرة دون مثلها الّتي عاشت في عصر الشافعي، غير وجيه، لأنّ معنى ذلك أنّ التشريع الإسلامي موضوع للأُميّات والجاهلات ولا يعم المثقّفات والعارفات.

هب أنّ الأُستاذ نجح في توجيه هذه الفتوى فكيف يفسّر رأياً آخر للإمام الشافعي حول لمس المرأة الأجنبية الّذي عدّه من نواقض الوضوء؟ وإليك نص الفتوى.

وقال الشافعية: إذا لمس المتوضّئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء.

وبعبارة أُخرى: مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة، باليد كانت أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامداً أو ناسياً.[1] ومن المعلوم أنّ هذا الرأي غريب من وجهين:

1. انّه لا رصيد له من الكتاب والسنّة، فقوله سبحانه في آية الوضوء: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)[2] كناية عن الدخول والجماع كما هو الحال في آيات الطلاق، قال سبحانه: (إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا )


[1] الأُمّ:1/15; المبسوط:1/67; أحكام القرآن للجصاص:2/369 إلى غير ذلك من المصادر.

[2] المائدة:6.

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست