responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

ويواكب عامة الحضارات في مختلف العصور.

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في لزوم الاستئذان وعدمه، فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: للأب فقط أن يجبرها على النكاح.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لابدّ من اعتبار رضاها، ووافقهم مالك في البكر على أحد القولين عنه.[1]

فلابدّ في تمييز ما هو الصواب من الآراء، من عرض المسألة على الكتاب والسنة، فالسنة المروية تدعم الرأي الثاني. وقد ألمح إلى هذه الروايات الأُستاذ في ثنايا جوابه.

روى أبو هريرة أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: لا تنكح الأيّم حتّى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتّى تُستأذن.

فقالوا: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت.

وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس: أنّ جارية بكر أتت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).[2]


[1] بداية المجتهد:2/5، كتاب النكاح.

[2] لاحظ الخلاف للطوسي، كتاب النكاح ، المسألة10; بداية المجتهد:2/5، كتاب النكاح; المغني لابن قدامة:6/516.

نام کتاب : حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست