responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

لما علمنا من رغبة الشارع في العتق، فإذا كان العتق من الثلث فغيره أولى بأن يكون من الثلث. وأمّا إلغاء الخصوصية من الجهات الأُخرى فإنّما هو بملاحظة مجموع ما دلّ على أنّ المنجز يخرج من الثلث .

بقيت في المقام رواية أُخرى وهي لزرارة أو لجميل عنه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: «إن كان قيمته مثل الّذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلاّ لم يجز».[1]

إنّ الحديث يدلّ على أنّ العتق ينفّذ، وأمّا أنّه ينفذ من الأصل أو الثلث فلا دلالة له على أحد الأمرين.

الطائفة السادسة: الأخبار الواردة في إقرار المريض

دلّت الروايات على أنّ المقر إذا لم يكن متّهماً ينفذ إقراره من الأصل، وإلاّ فمن الثلث.

قال الشيخ في «النهاية»: إقرار المريض جائز على نفسه


[1] الوسائل: 13، الباب 39 من أبواب الوصايا، الحديث 6 .
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست