responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92

وهو وفاء الثلث بالوصية وعدمه لكنّه خارج عن مقصود السائل.

الثالث: صحيح إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال :«يبدأ بالعتق فينفذه» .[1]

ودلالته على المقصود رهن ثبوت أمرين :

1. انّ العتق كان منجزاً لا معلّقاً.

2. انّ السؤال مركز على عدم وفاء الثلث بهما.

أمّا الأمر الأوّل فيكفي من ذلك مقابلة العتق مع الوصية في سؤال الراوي.

وأمّا الأمر الثاني وهو أنّ السؤال مركّز على عدم وفاء الثلث بهما معاً فيدلّ عليه :

أ. لو كان السؤال مختصّاً بما أوصى به وأنّه إن زاد على الثلث فماذا يفعل؟ لما كان لذكر العتق وجه، لأنّ العتق يخرج من الأصل ولا يزاحم الوصية حتّى يذكر في جانبها.


[1] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 2.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست