responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84

الوالد لولده ببينة؟ قال: «إذا أعطاه في صحّته جاز ».[1]

6. خبر السكوني عن علي (عليه السلام) أنّه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بينة ردّه.[2]

أمّا عدم دلالة رواية سماعة فلأنّها تدلّ بمنطوقها على عدم صحة الهبة في حال المرض مطلقاً، وهذا لم يقل به أحد، بناءً على أنّ نفي الصلاحية بمعنى نفي الصحة، لأنّ للمريض أن يهب على وجه الإجمال إمّا من الأصل أو من الثلث.

اللّهم إلاّ أن يقال: ليس للمريض التصرف كيفما شاء ـ كما هو الحال في غيره ـ لا أنّه ليس له التصرف أصلاً.

وأمّا خبر المدائني فهو أيضاً يدلّ بمفهومه على عدم جواز هبة المريض مطلقاً، وهو على خلاف الإجماع. إلاّ أن يقال: إنّ إطلاق الجواز في حال الصحة وإطلاق المنع في حال المرض كون الإنسان مالكاً لفكره في الأوّل دون الثاني، ولكنّه تأويل بعيد.

وأمّا خبر السكوني فهو خارج عن مصب البحث حيث


[1] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 14.
[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 12.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست