responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته (بوصية) وكان أكثر من الثلث؟

قال (عليه السلام): «يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي».[1] ورواه الكليني والصدوق بسندهما عن العلاء بن رزين.

2. روى الكليني عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه؟ قال: «إن كان أكثر من الثلث رُدّ إلى الثلث وجاز العتق».[2]

روى الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلاّ أنّ في أكثر النسخ: «عن جميل» بدل قوله: «عن رجل» والفرق بين الروايتين أنّ الأُولى مروية عن أبي عبدالله (عليه السلام)والثانية مروية عن أبي جعفر (عليهما السلام)، وأيضاً أنّ الرجل على الرواية الأُولى «أعتق ثم أوصى»، وأمّا على الرواية الثانية «أوصى ثم أعتق».

ثم لو كان المراد من قوله: «عن رجل» في الرواية الثانية


[1] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 1.
[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 4.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست