responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56

لأنّه يجعله في معرض الاستجداء، وأمّا إذا كان الرجل ثرياً فتصرف في قسم من أمواله تبرعاً، وترك للوارث ـ مع ذلك ـ شيئاً طائلاً، يمكن إلغاء الخصوصية والتجاوز عن مورد الحديث إلى مثله.

أمّا الوجه الثاني: فقد استظهره من لفظة «عند موته» فهو يحتمل وجهين:

1. أن يكون العتق مقارباً للموت ومقدّماً عليه فيكون المورد من مقولة المنجزات ويصبح الحديث دليلاً على أنّها من الثلث .

2. أن يكون العتق (المنشأ) مقارناً ومتزامناً لموته فيكون كناية عن تحقّق العتق بعد الموت، فيكون المورد من قبيل الوصية الّتي يتقدّم فيه الإنشاء ويتأخّر المنشأ.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التفسير الثاني أمر عقلي، بل والمتبادر منه: أنّه قام بهذا العمل لما أحسّ بموته وحضرته أماراته، قياماً قطعياً، لا شرطياً .

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست