نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56
لأنّه يجعله في معرض الاستجداء، وأمّا إذا كان الرجل ثرياً فتصرف في قسم من أمواله تبرعاً، وترك للوارث ـ مع ذلك ـ شيئاً طائلاً، يمكن إلغاء الخصوصية والتجاوز عن مورد الحديث إلى مثله.
أمّا الوجه الثاني: فقد استظهره من لفظة «عند موته» فهو يحتمل وجهين:
1. أن يكون العتق مقارباً للموت ومقدّماً عليه فيكون المورد من مقولة المنجزات ويصبح الحديث دليلاً على أنّها من الثلث .
2. أن يكون العتق (المنشأ) مقارناً ومتزامناً لموته فيكون كناية عن تحقّق العتق بعد الموت، فيكون المورد من قبيل الوصية الّتي يتقدّم فيه الإنشاء ويتأخّر المنشأ.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التفسير الثاني أمر عقلي، بل والمتبادر منه: أنّه قام بهذا العمل لما أحسّ بموته وحضرته أماراته، قياماً قطعياً، لا شرطياً .
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56