responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41

وللمحقّق كلمات مماثلة في غير هذا الباب، فقد قال في كتاب الوقف: فلو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة، وإلاّ اعتبر من الثلث، كالهبة والمحاباة في البيع، وقيل: يمضى من أصل التركة. والأوّل أشبه .[1]

3. قال العلامة في «تحرير الأحكام»: الرابع عشر: المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرعات، كالهبة، والصدقة، والعتق، ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل، والزيادة من الثلث، ولو أجازت الورثة صحّ جميع ما أجازوا فيه .[2]

وقال في «القواعد»: أمّا المعجلة للمريض فإن كانت تبرعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات في مرضه، وإن برأ لزمت إجماعاً.[3]

4. وقال فخر المحقّقين في «الإيضاح» في شرحه: اختلف الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها، أعني الّتي

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست