نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 39
8. وقال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» بعد ذكر أدلّة القولين: والأشبه أنّ جميع تصرفاته من الأصل بوجوه... إلى أن قال: الرابع: لفتوى أكثر الأصحاب .[1]
9. وقال المحقّق الأردبيلي في ذيل كلام العلاّمة في «الإرشاد»: وفي التبرّعات المنجزة قولان: ودليل الأوّل (لزوم المنجزات وصحّتها) أظهر وهو الأصل، والاستصحاب، وتسلّط الناس على أموالهم .[2]
10. وقال السبزواري في «الكفاية»: وأمّا التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه، في القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب في حكمها وقيل: إنّها تمضى من الثلث، وقيل: من الأصل، وهو أقرب للأصل .[3]
هذه أقوال جملة من القائلين بخروج المنجّزات من الأصل.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 39