responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

ومات كان ما وهب راجعاً إلى الميراث. وكذلك ما يتصدّق به في حال حياته، والبيع في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحة إذا كان المريض مالكاً لرأيه وعقله .[1]

4. قال ابن البراج: وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئاً وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها ـ إلى أن قال: ـ وبيعه في حال مرضه صحيح إذا كان ثابت العقل، مالكاً لرأيه.[2] وقال في كتاب آخر له: إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم تُخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟

الجواب: إذا جمع بين ذلك ولم تُخرجا من الثلث قدّمت العطية المنجزة، لأنّها سابقة وتلزمه في حق المعطي، فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة الّتي لم تلزم .[3]

5. قال صاحب الوسيلة: فإن أوصى في حال الصحّة أو في

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست