responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

في بعض المبيع وجب أن يبطل من الثمن بازائه، كما أنّه لو بطل البيع في الجميع بطل جميع الثمن وله نظائر، مثلاً لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إما لعيب أو لغيره فإن المشتري يأخذ السلعة الأُخرى بقسطها من الثمن لا بجميعه.

توضيح ما أراد: إنّ مقتضى الجمع بين حق الميّت ورعاية حق الورثة هو أنّ الورثة إذا ملكوا نصف العين مع نصف الثمن، أعني: خمسة دراهم مثلاً فقد استوفوا حقهم، وذلك لأنّ المفروض أنّ العين تساوي ثلاثين درهماً فإذا رُدّ إليهم نصف العين فقد رُدّ إليهم خمسة عشر درهماً من عشرين درهماً فإذا أخذوا خمسة دراهم من المشتري فقد أخذوا حقّهم كله.

15 + 5 = 20 وهويعادل ثلثي قيمة العين.

وفي هذه الحالة فقد تملك المشتري نصف العين بخمسة دراهم من عنده وعشرة دراهم حاباه بها البائع.

وأمّا القول الثاني: فحاصله أنّه يدفع العشرة ويتملك ثلثي العين ثلثاً في مقابل الثمن وثلثاً آخر بالمحاباة.

يلاحظ عليه: أنّ البائع لم يعمل عملين: أحدهما بيع ثلث العين بعشرة، وثانيهما دفع الثلث الآخر محاباةً وعطيةً وإنّما

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست