responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

هذا هو المفهوم من الرواية ولكن لا يحتج بها في المقام. لأنّه خصَّ الإخراج من الأصل إذا كان الدين أمراً قطعياً حيث قال: «إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً» وهو خارج عن محل البحث لشمول قوله سبحانه: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِهَا أَوْ دَيْن))[1] له.

القسم الثاني: ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً

كخبر السكوني، كان علي (عليه السلام)يرد النحلة في الوصية، وما أقرّ به بلا ثبت ولا بيّنة، ردّه .[2] بناء على أنّ المراد من الرد هو الرد مطلقاً لا كالرد في الوصية. والرواية معرض عنها لا يحتج بها، وقد مرّ مثلها في المقام الأوّل وهو وإن لم يكن مقيداً بالمريض ولكنّه منصرف إليه أو يعمّه بإطلاقه.

القسم الثالث: النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً

يستفاد من الروايتين الاوليين ـ بعد الإمعان والدقّة ـ النفوذ


[1] النساء: 11 .
[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 12.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست