responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

كان، فإنّما لها من مالها ثلثه».[1]

وجه الاستدلال بهذه الروايات اشتراك تصرّفات المريض مع إقرار المريض إذا كان متهماً في كون المانع عن النفوذ فيما زاد على الثلث، هو تعلّق حق الوارث به، وهو كما يمنع من نفوذ الإقرار فيه، كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيه أيضاً، لوجود الملاك وهو تعلّق حق الغير به.

وأورد عليه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بوجود الفرق بين الإقرار والمقر قائلاً:

أوّلاً: إنّ الإقرار ليس من منجزات المريض وإنّما هو إخبار عمّا نجّزه في سالف الأيام، وعندئذ فلا يقاس عليه ما ينجزه في أيام مرضه .

وبعبارة أُخرى: أنّ المقرّ بإقراره لا يخرج شيئاً من كيسه وممّا يملكه، وإنّما يقرّ بأنّ الشيء الفلاني ملك لفلان وإن كان تحت يده، وهذا بخلاف المنجزات فإنّه ببيعه وشرائه وهبته ووقفه يخرج شيئاً ممّا يملك، فلو ثبت لزوم الإخراج من الثلث


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا ، الحديث 2.
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست