responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

المقصد الرابع

شروط صحّة الشرط

قد عرفت أنّ الشرط يُطلق و يراد به الشرط الأُصولي وهو تعليق المنشأ على شيء، وقد يطلق و يراد به الشرط الفقهي ـ أعني به: جعل شيء على ذمّة أحد المتعاقدين ـ فإن وفى بالشرط لزم العقد، وإن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار.

هذا ما تقدّم تفصيله في الفصل الثاني من المقصد الأوّل من الخيارات العامّة، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد، عنون الفقهاء باباً باسم شروط صحّة الشرط، وممّن خاض في هذا البحث شيخنا الأنصاري بعد الفراغ عن بيان أقسام الخيار، وقد ناهز عدد الشروط عنده التسعة هي:

1. أن يكون الشرط مقدوراً عليه.

2. أن يكون الشرط سائغاً.

3. أن يكون عُقلائياً.

4. أن لا يخالف الكتاب والسنّة.

5. أن لا يخالف مقتضى العقد.

6. أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر.

7. أن لا يكون مستلزماً للمحال.

8. أن يلتزم بالشرط في متن العقد.

9. أن يكون منجّزاً لا معلّقاً.

وإليك دراسة هذه الشروط بنحو موجز في ضمن فصول:

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست