responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 562

٢٠ ـ اَلمُرُوءَةُ تَحُثُّ عَلَى المَكارِمِ / ١٢٩٦.

٢١ ـ لامُرُوَّةَ كَالتَّنزُُّهُ عَنِ المَ آثِمِ / ١٠٦١٢.

٢٢ ـ اَلمُرُوءَةُ القَناعَةُ وَالتَّحَمُّلُ ( التَجَمُّلُ ) / ٣٦٣.

٢٣ ـ اَلمُرُوءَةُ تَمْنَعُ مِنْ كُلِّ دَنِيَّة / ١٤٧٥.

٢٤ ـ اَلمُرُوءَةُ مِنْ كُلِّ لُؤْم بَرِيَّةٌ / ١٤٧٦.

٢٥ ـ اَلمُرُوءَةُ بَرِيَّةٌ مِنَ الخَناءِ وَالغَدْرِ / ١٤٨٦.

٢٦ ـ ثَلاثٌ فيهِنَّ المُرُوءَةُ : غَضُّ الطَّرْفِ ، وَغَضُّ الصَّوْتِ ، وَمَشْيُ القَصْدِ / ٤٦٦٠.

٢٧ ـ ثَلاثٌ هُنَّ جِماعُ المُرُوءَةِ : عَطاءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَة ، وَوَفاءٌ مِنْ غَيْرِ عَهْد ، وَجُودٌ مَعَ إقْلال / ٤٦٦٧.

٢٨ ـ ثَلاثَةٌ هُنَّ المُرُوءَةُ : جُودٌ مَعَ قِلَّة ، وَاحْتِمالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّة ، وَتَعَفُّفٌ عَنِ المَسْئَلَةِ / ٤٦٦٩.

٢٩ ـ جِماعُ المُرُوءَةِ أنْ لاتَعْمَلَ فِي السِّرِّ ما تَسْتَحْيي مِنْهُ فِي العَلانِيَةِ / ٤٧٨٥.

٣٠ ـ خَصْلَتانِ فيهِما جِماعُ المُرُوءَةِ : اِجْتِنابُ الرَّجُلِ ما يَشينُهُ ، وَاكْتِسابُهُ ما يَزينُهُ / ٥٠٨١.

٣١ ـ عَلى قَدْرِ شَرَفِ النَّفْسِ تَكُونُ المُرُوءَةُ / ٦١٧٧.

٣٢ ـ لَمْ يَتَّصِفْ بِالمُرُوَّةِ مَنْ لَمْ يَرْعَ ذِمَّةَ أوْلِيائِهِ وَيُنْصِفْ أعْدائَهُ / ٧٥٤٠.

٣٣ ـ لَوْ أنَّ المُرُوَّةَ لَمْ تَشْتَدَّ مَؤُنَتُها ، وَيَثْقُلُ مَحْمِلُها ما تَرَكَ اللِّئامُ الأغْمارُ مِنْها مَبيتَ لَيْلَة ، وَلكِنَّهَا اشْتَدَّتْ مَؤُنَتُها ، وَثَقُلَ مَحْمِلُها ، فَحادَ عَنْها اللِّئامُ الأغْمارُ ، وَحَمَلَهاَ الكِرامُ الأخْيارُ / ٧٦٠٥.

٣٤ ـ مِنَ المُرُوءَةِ العَمَلُ لِلّهِ فَوْقَ الطّاقَةِ / ٩٣٠٣.

٣٥ ـ مِنَ المُرُوءَةِ غَضُّ الطَّرْفِ وَمَشْيُ القَصْدِ / ٩٣١٧.

نام کتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم نویسنده : شيخ الإسلامي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست